src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9531795408881375" crossorigin="anonymous">
Take a fresh look at your lifestyle.

س و ج في قانون الاحوال الشخصية المصري…تقديم :سمية كويس “المحامية بالنقض والدستورية العليا”

90
س1- كيف يمكن إثبات الزواج ؟
ج: يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين
س 2- هل تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفى ؟
ج نعم تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي
س3- هل يرتب الزواج العرفى الذى تم إنكاره من أحد الطرفين الحق فى الميراث بين الزوجين؟
ج لا يرتب الزواج العرفى المنكور توارث بين الزوجين
4- ماهو الطلاق للضرر؟
ج يحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية:
إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة (عدم القدرة الجنسية) و مرض البرص، الزواج من أخرى.
والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.
س5- ما هو المهر ؟
ج المهر هو المال الذى يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج بها وهو ليس ركنا من أركان الزواج
س6- ما هو سبب وجوب نفقة الزوجية ؟
ج أن تكون الزوجة فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه
س7– هل يسقط حق الزوجة فى المطالبة بدين نفقة الزوجية؟
ج إن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.
س8- هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق ؟
ج إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة.
س9- هل تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها ؟
ج نعم تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها.
س10- ما هى كيفية تقدير النفقة؟
ج تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.
س11- هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب؟
ج نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه.
س12- ما هى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟
ج
1 – أن يكون عقد الزواج صحيحا
2- تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة
س13- هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟
ج لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية
س14- هل يجوز للزوجة أن تشترط فى عقد الزواج حق الدراسة أو العمل؟
ج نعم يجوز ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة، إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها.
س15- ما هى نفقة العدة؟
ج نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن فى حكم الزوجة خلال فترة العدة.
س16- لمن تجب نفقة العدة؟
ج القاعدة أن العدة تجب على جميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة، فهى وحدها التى لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج.
س17- ما هى الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟
ج عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر فى السن أو بلوغها سن اليأس أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها
س18- متى تبدأ العدة؟
ج تبدأ من تاريخ الطلاق، أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق.
س19- ما هى المدة التى تستحق عنها نفقة العدة؟
ج تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة
س20- متى يسقط الحق فى نفقة العدة؟
ج تسقط نفقة العدة فى حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها.
س21- هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة مقدما أثناء الزوجية؟
ج لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع.
س22- ما هى المتعة؟
ج المتعة هى تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها، وإنما لعذر يخص المطلق.
س23- ما سبب وجوب المتعة؟
ج سبب وجوب المتعة هو الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هى جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه فى الطلاق.
س24- ماهى شروط استحقاق المتعة؟
ج يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 شروط هي:
• أن تكون الزوجة مدخول بها فى زواج صحيح
• وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه
• أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة (استخلاص توافر الرضا مسألة موضوعية يستقل بها القاضى).
• ألا تكون الزوجة المتسببة فى الطلاق
س25- هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟
ج لا يكون للمطلقة الحق فى المطالبة بالمتعة فى الطلاق على الإبراء، إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها فى المتعة.
س26- هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟
ج نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة، باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.
س27- هل تستحق الزوجة الناشز المتعة؟
ج الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها، إلا أن الزوجة تستطيع إثباتا عكس ذلك.
س28- ما هى كيفية تقدير المتعة؟
ج تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية.
س29- هل يمكن تقسيط المبلغ المقضى به كمتعة؟
ج نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ
س 30- ماهى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟
ج ثلاث شروط هى:-
• أن يكون الابن فقيرا لا مال له، فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقى منها.
• أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.
• أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.
س31- هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه فى الدين؟
ج نعم تجب
س32- على من يقع عبء إثبات حالة الصغير المادية وحاجته للنفقة؟
ج الأصل فى الابن حالة الفقر، وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.
س33- ما هى كيفية تقدير نفقة الابن على أبيه؟
ج تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن له
س34- هل هناك قيد زمنى على سماع دعوى نفقة الصغار؟
ج لا يوجد قيد زمنى على سماع هذه الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأى مدة سابقة على رفع الدعوى.
س35- هل تسقط نفقة الابن المتوفى؟
ج إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته، فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.
س36- من هو الملتزم بنفقة الصغير حال وفاة الأب أو عجزه عن الكسب؟
ج تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى
س37- هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير؟
ج نعم يلتزم لأن المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبس.
س38- هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أوالتخفيض للمقرر كنفقة (زوجية أو صغير) ؟
ج نعم يجوز، لأن قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية، وكذا لظروف الملزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحه.
س39- ما هى دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟
ج هى دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة أو الأولاد- بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذى يتم التنفيذ بمقتضاه ضده فى حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة.
س40- ما هو أجر الحضانة؟
ج هو المبلغ النقدى الذى يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.
س41- ما هى المدة التى تستحق عنها أجر الحضانة؟
ج ينشأ حق الحاضنة فى أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هى أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.
س42- ما هى شروط استحقاق أجر الحضانة؟
ج يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة، لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة
س43- هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟
ج نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التى لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وتستحق الحاضنة أجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغير معها

التعليقات مغلقة.