src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-9531795408881375" crossorigin="anonymous">
Take a fresh look at your lifestyle.

ساعات العمل االأسبوعية “48ساعة”وساعة راحة في القانون الجديد لتحديد ساعات العمل

65

كتبت ــ عبير كمال

حدد القانون ساعات للعمل التي يجب علي كل مؤسسة أو هيئة الالتزام بها وتكون ساعات العمل اليومية 8 ساعات كحد أقصي. و ساعات العمل االأسبوعية “48ساعة”.و يخرج من ساعات العمل الوقت الذي يمضيه العامل في تغير ملابسه.ويخرج من ساعات العمل أوقات الراحة أو الفترات المخصصة لتناول الطعام.و المنشأت الصناعية لايجوز لها تشغيل العاملين بها تشغلا فعليا أكثر من”24″ساعة في االأسبوع طبقا لقانون تنظيم الصناعة.و يجوز لوزير القوي العامله تخفيض الحد االأقصي لساعات العمل إلي سبع ساعات بالنسبة لبعض”فئات العمل” أو في بعض” القطاعات ” أو”الأعمال “و يجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أوأكثر لتناول الطعام أو الراحة وأن لاتقل في مجموعها عن ساعة.و يحدد وزير القوي العاملة الحالات أو االأعمال التي يتم استمرار العمل بها دون راحة.ويحدد وزير القوي العاملة الحالات أو االأعمال التي يتم أستمرار العمل بها دون راحة.وتحتسب فترة الراحة من ساعات العمل في الاعمال الصعبة والمرهقة”يحددها وزير القوي العاملة بقرار منه”.

ويعتبر هذه اللائحة طبقا الي منظمة الدولية التي تمثل الحقوق والوجبات للعامل في المنشأة والهيئات، طبقا للقوانين التشريعية.

التعليقات مغلقة.