تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
اخر الاخبار
- وراء كل ديكتاتورز ويوتيوبر مشهور ألف قصة وقصة …
- حملة ضد منصة التيكتوك لاتباعها أسلوب الخصخصة….بقلم .. زيزي ضاهر _أديبة وإعلامية وسفيرة الجمال بلبنان
- شكر وتقدير للدكتورة حنان الغنيمى مديرة معهد الرمد .
- اتحاد العام للقبائل المصرية والعربية يوقع مذكرة تعاون مشترك
- إنجاز طبي مصري مبهر.. فريق جراحة قلب ينقذ 4 حالات حرجة في يوم واحد باستخدام “تقنية القلب النابض”
- الدورة التكوينية الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية لاقت إستحسان كل المشاركين مع تكريم وتألق في حضور نخبة من الفنانين والمبدعين”
- افتتاح معرض ملابس خيري لطلاب جامعة القاهرة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني
- وكيل ” تموين القليوبية ” ورئيس جهاز العبور يبحثان التعاون في ضبط جودة وأسعار السلع الغذائية
- اعلان نتائج مهرجان سيناء أولا لجامعات القناة
- اقتصاد وسياسة القاهرة تختتم فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب السنوي بمشاركة 35 جهة حكومية وخاصة
كتب هالة عمار
المزيد من المشاركات
قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن حزمة القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتى وافقت عليها الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، ستكون رادعة الإرهاب. وفى سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة باللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب يشمل 55 مادة، وذلك بعد أن أضافت الأمانة الفنية للإصلاح التشريعى، ثلاث مواد مقترحة على مشروع القانون المُعد من وزارة العدل (52 مادة). وأشارت المصادر، إلى إنه سيتم إرسال مشروع قانون مكافحة الإرهاب لمجلس القضاء الأعلى لاستطلاع رأيه وموافة مجلس الدولة عليه الذى سينظر القانون. حيث تنص المادة 53، على “تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض منعقدة فى غرفة مشورة لفحص الطعون فى الأحكام الصادرة فى أى من القضايا الواردة فى هذا القانون وتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعًا أو رفضه، أو لتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة على وجه السرعة”. وتنص المادة 54 على “استثناء من أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذا رأت محكمة النقض فى أى من القضايا الواردة فى هذا القانون نقض الحكم أن تتصدى بالفصل فى موضوع الدعوى دون إحالتها إلى المحكمة مصدرة الحكم ويجب أن يتم الفصل فى هذا الطعن خلال ثلاثة شهور على الأكثر من تاريخ إيداع الطعن قلم كتاب المحكمة”. أما المادة الثالثة التى تحمل رقم (55) على “تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض تخصص لنظر الطعون الخاصة بالقضايا الواردة فى هذا القانون وتفصل فيها على وجه السرعة”. وتتضمن المادة الرابعة المقترحة والتى تحمل رقم 56، استثناءً من أحكام المادة 388 من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر الحكم الصادر فى أى من القضايا الواردة فى هذا القانون حضوريًا فى حق المتهم إذا حضر وكيله وأبدى دفاعه.
التعليقات مغلقة.